Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 186

  1. الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

قضائه، وههنا لم يتيقن.

[٦٩١] قال:

ولو قال الزوج لامرأته: انت طالق البتة، فخاصمها الرجل الي قاض آخر يرى البتة واحدة، يملك الرجعة، وقد لمسها بعد الطلاق بشهوة قبل ان يفرق القاضي بينهما، وان تزوجها الزوج الثاني، قضى عليها بالرجعة، وجعلها امرأته، وقد كان نوى واحدة بائنة، او ثلاثًا، وهو ممن يرى ذلك، فانه لا يسعه المقام معها بقضاء القاضي، ولا يحلها قضاء القاضي.

وهذا قول ابي يوسف، وهو قول صاحب الكتاب.

لان هذا قضاء له، والقاضي متى قضى له، وهو عالم يرى خلاف ذلك يتبع رأي نفسه في قول ابي يوسف، وهو قول صاحب الكتاب.

وفي قول محمد، وهو قول ابي حنيفة ﵀، يتبع رأي القاضي.

وكذلك لو رافعها الي قاض آخر، وهو يرى الفرقة على ما نوى

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 186 (SanadKitab #150967, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.