Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير)

وقال (¬١) ابن عقيل: [ص ٨٥] لا يباح ذلك، لأنَّ حاجة المرأة إنما هي إلى لُبسه على بدنها دون افتراشه وتوسُّده، ولأنه أحد المحرَّمَين، فلم يُبَح للنساء منه إلا ما تبِع أبدانَهن كالذهب.

ووجه الأول: عموم أحاديث الرخصة، ولأنَّ ذلك كلَّه لباس، وقد أبيح لهن لَبوسُ الحرير (¬٢).

فصل

وما يحرم على الرجال فإنه عامٌّ في حقِّ الكبير والصغير، في المشهور من الروايتين.

وفي الأخرى: لا بأس بإلباسه الصبيَّ، لأنه غير مكلَّف، ولأنه ضعيف العقل، فأبيحت له الزينة كالمرأة، كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ، بحيث لا يُمنَع منه.

ووجه الأول (¬٣): عموم النهي، فإنه قال: «حرامٌ على ذكور أمَّتي» (¬٤)، ولم يفرِّق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يُمنَع منه، كما يُمنَع من شُرب الخمر، ومن الكذب وغير ذلك من المحرَّمات؛ وأنَّ كافله يأثم بتمكينه من ذلك، وأنَّ لكلِّ واحد ولايةَ منعه من ذلك، لأنه من باب النهي عن المنكر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 292 (SanadKitab #151, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.