Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

والمياثر: المراكب التي تكون على الرَّحل والسَّرج. سُمِّيت مياثرَ لوَثارتها (¬١) ولِينها. ومنه الوِثْر والوَثير، وهو الفراش الوطيء. قال أبو عبيد (¬٢): وأما المياثر الحُمْر التي جاء فيها النهي، فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير.

وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني ــ يعني النبيَّ ﷺ ــ عن لُبس القَسِّيِّ، وعن الجلوس على المياثر. والمياثر: شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على الرَّحل كالقطائف الأُرْجُوان. رواه مسلم (¬٣).

ولأنَّ تحريمه إنَّما هو ــ والله أعلم ــ لما فيه من السَّرَف والفخر والخيلاء ونحو ذلك. وذلك موجود في لُبسه على البدن، وفي افتراشه، وجعله ستورًا؛ بل ربما كان ذلك بغير اللُّبس أعظمَ، إلا أنه أرخص فيه للنساء لأنَّ بهنَّ حاجةً إلى التزيُّن للبعولة في الجملة، كما أرخِص لهن في التحلِّي بالذهب، وكما أُرخِص لهن في إطالة الثياب لمصلحة السَّتْر؛ ولأنهن خُلِقن في الأصل ناقصاتٍ محتاجاتٍ إلى ما يتجمَّلن به ويتزيَّنَّ. قال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨].

ويباح لهن افتراشُه والاستناد إليه، كما يباح لهن لبسُه على أبدانهن، في المشهور من المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 291 (SanadKitab #151, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.