Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

ومن حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به، مثل الجلوس عليه، والاستناد إليه، وتعليقه ستورًا؛ فإنَّ لفظ اللباس يشمل ذلك، بدليل قول أنس: ولنا حصيرٌ قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ (¬١).

وقد جاء ذلك صريحًا، فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد، فألقى له وسادةً، فظنَّ أبو أمامة أنها حرير، فتنحَّى، وقال: قال رسول الله ﷺ: «لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله» رواه أحمد (¬٢).

وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبيُّ ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها؛ وعن لُبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري (¬٣).

وعن البراء بن عازب أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المياثر الحُمْر. متفق عليه (¬٤). ورواه الترمذي (¬٥) ولفظه: نهى عن ركوب المياثر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 290 (SanadKitab #151, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.