Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. حكم الخز والملحم

وكرهوا الملحَم وغيره، وصرَّحوا بأنَّ هذه كراهة تحريم. فمن زعم أنَّ في الخزِّ خلافًا فقد غلط.

والأصل في إباحة الخزِّ: ما روى عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيتُ رجلا ببخارى (¬١) على بغلة بيضاء، عليه عمامةُ خَزٍّ سوداءُ، فقال: كسانيها رسول الله ﷺ. رواه أبو داود (¬٢).

وقد صحَّ عن خلق من الصحابة أنهم لبسوا الخزَّ، وأرخصوا فيه. منهم: عبد الرحمن بن عوف (¬٣)، وأبو قتادة (¬٤)، وعمران بن حصين (¬٥)، وعائشة (¬٦)، والحسن بن علي (¬٧)، وأبو هريرة (¬٨)، وابن عباس (¬٩)، وابن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 300 (SanadKitab #151, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.