Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. حكم الخز والملحم

الزبير (¬١)، وابن عمر (¬٢)، وابن أبي أوفى (¬٣)، وأنس بن مالك (¬٤)، وأبو أبيّ الأنصاري ابن أمِّ حرام (¬٥)، ووابصة (¬٦)، ومروان (¬٧)؛ في أوقات متفرقة. ولم ينكِر ذلك أحد، فصار إجماعًا، فثبت إباحةُ الخزِّ، وهو الذي يكون سَداه حريرًا ولَحمتُه وبرًا أو صوفًا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فأمَّا العلَم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس (¬٨). وقد احتجَّ به أحمد.

وإنما كرهنا المُلحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استُثني منها ما استُثني، وليس الملحم في معناه (¬٩)، كما سيأتي. ولأن النبيَّ ﷺ نهى عن لُبس القَسِّي (¬١٠)، والقَسِّيُّ ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري في «صحيحه» (¬١١):

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 301 (SanadKitab #151, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.