الزبير (¬١)، وابن عمر (¬٢)، وابن أبي أوفى (¬٣)، وأنس بن مالك (¬٤)، وأبو أبيّ الأنصاري ابن أمِّ حرام (¬٥)، ووابصة (¬٦)، ومروان (¬٧)؛ في أوقات متفرقة. ولم ينكِر ذلك أحد، فصار إجماعًا، فثبت إباحةُ الخزِّ، وهو الذي يكون سَداه حريرًا ولَحمتُه وبرًا أو صوفًا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فأمَّا العلَم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس (¬٨). وقد احتجَّ به أحمد.
وإنما كرهنا المُلحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استُثني منها ما استُثني، وليس الملحم في معناه (¬٩)، كما سيأتي. ولأن النبيَّ ﷺ نهى عن لُبس القَسِّي (¬١٠)، والقَسِّيُّ ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري في «صحيحه» (¬١١):