Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. حكم الخز والملحم

قال عاصم عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القَسِّيَّةُ (¬١)؟ قال: ثيابٌ أتتنا من الشام أو من مصر، مضلَّعةٌ فيها حرير أمثال الأتْرُجِّ. وقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة والحديث (¬٢): ثيابٌ يؤتى بها من مصر، فيها حرير.

قال بعضهم (¬٣): هو ضربٌ من ثياب كتَّان، مخلوطٌ بحرير، يؤتى به (¬٤) من مصر، نُسِب (¬٥) إلى قرية على ساحل البحر يقال لها «القَسُّ». ويقال: القَسِّيّ: القَزِّيّ، أبدلت الزاء سينًا، كما يقال: ألسمتُه الحجَّةَ أي ألزمته الحجة. وقيل: هو منسوب إلى القَسِّ (¬٦) ــ وهو الصقيع ــ لبياضه.

ونسبتُها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد (¬٧) وغيره. فقد اتفقوا كلُّهم على أنها ثياب فيها حرير، وليست حريرًا مُصْمتًا، وهذا ليس هو المُلْحَم.

وأيضًا [ص ٨٩] فإنَّ الخزَّ أخفُّ من وجهين:

أحدهما: أنَّ سداه حرير، والسَّدى أيسَر من اللَّحمة. وهو الذي بيَّن ابن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 302 (SanadKitab #151, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.