Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات)
  4. حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة

وحدُّ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين، كما ذكره الشيخ، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر متأخري أصحابنا (¬١)، على ظاهر حديث ابن عمر.

والرواية الأخرى: أنّ البول من الآدمي والعَذِرة الرطبة خاصة ينجِّسان الماء، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحُه كالمصانع (¬٢) التي بطريق مكة. وأكثر نصوص أحمد على هذا (¬٣)، وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا (¬٤)، لما روى أبو هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" [٤/ب] رواه الجماعة (¬٥). وقال الخلال: وحُدِّثنا (¬٦) بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم أن ينزحوها (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 12 (SanadKitab #151, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.