Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الثاني في الذهب
  5. القسم الثاني: التحلي به

تحريم خاتم الذهب ونحوه.

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من تحلَّى أو حَلَّى بخَرْبَصِيصةٍ (¬١) من ذهبٍ كُوِيَ يوم القيامة» رواه أحمد (¬٢). وهذا نهي عن التحلِّي بقليل الذهب مطلقًا، ومفهومه يدل على أنه لا يحرُم منه ما ليس بتَحَلٍّ.

القسم الثاني: التحلِّي به. فيحرُم على الرجل أن يتحلَّى بالذهب المفرد كالخاتَم والسِّوار ونحو ذلك، لما تقدَّم من قوله ﵇: «هذان حرام على ذكور أمتي» (¬٣)، ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن خاتم الذهب (¬٤). وعن ابن عمر ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب، فجعله في يمينه، وجعل فصَّه مما يلي باطن كفِّه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فألقاه، ونهى عن التختُّم بالذهب (¬٥). متفق عليهن.

وجاء ذلك من عدَّة وجوه.

وقد تقدَّم قوله ﷺ: «من تحلَّى أو حلَّى بخَربَصِيصة من ذهب كُوِي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 311 (SanadKitab #151, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.