Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الثاني في الذهب
  5. القسم الثاني: التحلي به

[ص ٩٣] يوم القيامة».

قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ما عليها خَرْبَصيصة، أي شيءٌ من الحُلِيِّ (¬١).

فأما التابع من الذهب، فيباح من حِلية السيف مثلُ القَبيعة (¬٢)، نصَّ عليه. وعنه: ما يدل على المنع، لما تقدَّم.

والأول أصحُّ، لما روى مَزِيدة العَصَري قال: دخل رسولُ الله ﷺ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضَّة. قال الراوي: كانت قَبيعةُ السيف فضَّة. رواه الترمذي (¬٣).

وذكر أحمد (¬٤) أنه كان لعمر بن الخطاب سيف، فيه سبائك من ذهب.

وكان في سيف عثمان بن حُنَيف مسمار ذهب (¬٥).

ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 312 (SanadKitab #151, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.