Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)
  4. فصل (إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما، لم تصح صلاته)

والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين، لقوله سبحانه: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] وما يستر المنكبين داخل في مسمَّى الزينة شرعًا وعُرفًا، فإنه يُفهَم من ذلك أن لا يكون عريانًا. وإنما يزول التعرِّي بستر (¬١) [ص ٩٦] المنكبين، لما روى أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري. ورواه مسلم، وقال: «على عاتقيه» (¬٢).

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُصلَّى في لحافٍ لا يُتَوشَّح به، وأن تُصلِّي في سراويل ليس عليك رداء، رواه أبو داود (¬٣). وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادِ الصلاة معه.

وعن سهل بن سعد قال: كان رجالٌ يصلُّون مع النبيِّ ﷺ عاقدي أُزُرِهم على أكتافهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنَّ حتى يستوي الرجال جلوسًا. متفق عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 320 (SanadKitab #151, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.