Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)
  4. فصل (إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما، لم تصح صلاته)

وعن جابر (¬١)

وأبي سعيد (¬٢) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضُضَن أبصاركنَّ، لا ترينَ عوراتِ الرجال من ضيق الأزُر» رواه أحمد.

ولولا أنَّ سترَ المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأُزُر وخوفِ بدوِّ العورة، ولوجب تكميلُ ستر العورة حتى يؤمَن النظرُ إليها. ولأنَّ المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيُّنُ لله، بدليل أنها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة؛ فإنَّ المرأة الحرَّة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفَة الرأس، وكذلك بين النساء، ولا تجوز صلاتها إلا مختمرةً. وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه، ولا تصحُّ صلاته كذلك. وفي إبداء المنكبين خروجٌ عن التزيُّن مطلقًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا يجالس في مثل هذا الحال، ولا أن يكشفه بين الناس، والرأسُ بخلاف ذلك.

ولأنَّ من جرَّد منكبيه يسمَّى عاريًا وإن كان مختمرًا، ومن سترهما مع عورته سمِّي كاسيًا وإن كان بلا عمامة، والتعرِّي مكروه بين الناس لغير

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 321 (SanadKitab #151, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.