Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)
  4. فصل (إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما، لم تصح صلاته)

حاجة، فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشرَع التعرِّي (¬١) في الإحرام، وإنما شُرع كشفُ الرأس خاصَّةً. ونهيُه ﷺ أن يطوف بالبيت عريان (¬٢) يعُمُّ تعريةَ المنكبين وتعريةَ السوءتين.

إذا ثبت هذا، فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيَّ ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (¬٣)، ومعناها: إبداءُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقرَن بين اشتمال الصَّمَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد، فعُلِمَ أنَّ كشفَ المنكب يُشبِه كشفَ السوءة.

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفُ واحد منهما، احتجَّ بذلك، وبظاهر قوله: «ليس [ص ٩٧] على عاتقيه منه شيء» (¬٤)، ولأنه أحد المنكبين، فوجب سترُه كالآخر، ولقوله ﵇: «إذا كان الثوب واسعًا فَالْتَحِف به» (¬٥). وفي لفظ: «فتعاطَفْ (¬٦) به على منكبيك، ثم صلِّ» (¬٧)، ونهيه أن يصلَّى في لحاف لا يُتَوشَّح به، وأن تصلِّي في سراويل ليس عليك رداء (¬٨). وهذا أمرٌ بستر المنكبين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 322 (SanadKitab #151, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.