Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 14

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات)
  4. حكم الماء الجاري، هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغير؟

وقياسًا للجاري على الدائم.

[٥/أ] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغير (¬١) قليلًا كان أو كثيرًا، اختاره الشيخ وغيره. وهي (¬٢) أظهر (¬٣)، لأن النبي ﷺ قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه". وفي لفظ: "يتوضأ منه" (¬٤). ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقًا.

وكذلك قوله: "لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (¬٥)، ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية.

وكذلك نهيه ﷺ أن يبال في الراكد، ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري، ولو نجَّسَه (¬٦) لم يأذن فيه. وكذلك حديث بئر بضاعة عامّ.

ومفهوم حديث القلّتين لا يعارض هذا، لأنّ قوله: "إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبَث" دليل على أنّ ما دون القلتين بخلاف ذلك، وإذا فرَّقنا بين جاريه وواقفه حصلت المخالفة، لا سيّما وسبب الحديث هو السؤال عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 14 (SanadKitab #151, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.