Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يكره السدل في الصلاة)

قال: رأيتُ ابن عمر يسدلُ [ص ١١٢] في الصلاة (¬١)، فيُحمَل هذا على أنَّ عليه قميصًا.

ووجه الكراهة: ما روى عطاء عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ: أنه نهى عن السَّدْل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٢)، وإسناده حسن.

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنَّ أباه كره السَّدْلَ في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن بِشْر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه (¬٣).

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدَلوا، فقال: ما لهم؟ كأنَّهم اليهود خرجوا من فُهْرهم (¬٤). رواه سعيد. ورواه ابن المبارك، ولفظه: رأى قومًا قد سدَلوا في الصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 353 (SanadKitab #151, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.