وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل في الصلاة (¬١).
وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السَّدل في الصلاة (¬٢). رواهما سعيد.
وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر (¬٣).
وعلى هذا، فإنه يُكرَه السَّدلُ، سواء كان تحته ثوب أو لم يكن.
فإن صلَّى سادلًا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق (¬٤). وقال ابن أبي موسى (¬٥): في الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.
فصل
ويكره اشتمال الصَّمَّاء، لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه (¬٦) منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقَّيه. يعني: منه شيء. متفق عليه (¬٧).