Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يكره اشتمال الصماء)

وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل في الصلاة (¬١).

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السَّدل في الصلاة (¬٢). رواهما سعيد.

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر (¬٣).

وعلى هذا، فإنه يُكرَه السَّدلُ، سواء كان تحته ثوب أو لم يكن.

فإن صلَّى سادلًا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق (¬٤). وقال ابن أبي موسى (¬٥): في الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.

فصل

ويكره اشتمال الصَّمَّاء، لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه (¬٦) منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقَّيه. يعني: منه شيء. متفق عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 354 (SanadKitab #151, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.