وعن أبي سعيد قال: نهى النبي ﷺ عن لِبستَين: واللِّبْستان: اشتمالُ الصمَّاء، والصمَّاءُ: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحدُ شقَّيه، ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. رواه البخاري (¬١).
وعن جابر أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا ترتدوا الصَّمَّاءَ في ثوب واحد» رواه أحمد (¬٢).
واشتمالُ الصَّمَّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب، وهو أن يجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه فوق عاتقه الأيسر، أو بالعكس؛ لأنه كذلك جاء مفسَّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقَّيه، ليس عليه ثوب (¬٣). وفي الآخر: ليس على أحد شقيه منه شيء (¬٤).
وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود (¬٥): واللِّبْسَتان: اشتمالُ الصمَّاء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفَي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبرِز شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيرُه، يفضي بفرجه إلى السماء. وفي رواية (¬٦): أن يجعل وسطَ الرداء [ص ١١٣] تحت