وقال أيضًا (¬١): يُكرَه المعصفَر للرجال، ولا يُكرَه للنساء.
وسئل عن المعصفر للنساء، فلم ير به بأسًا.
وقال المرُّوذي (¬٢): صبغتُ بطانَة جُبَّتي حمراَء، فقال: لم صبغتَها حمراء؟ قلتُ: للرقاع التي فيها. قال: وأيَّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟
وقال: أولُ من لبس الثياب الحُمْرَ قارونُ وآلُ فرعون، ثم قرأ: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: ٧٩]. قال: في ثياب حمر (¬٣).
قلتُ له: الثوب الأحمر تغطَّى به الجنازةُ، ترى أن أجذبه (¬٤)؟ قال: نعم (¬٥).
قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له تِكَّةً لا يكون فيها حمرة (¬٦).
قال: وأمرني أن أشتري له مُدًّا، فقال: لا تكون فيه حمرة (¬٧).
وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ (¬٨) أنه سئل عن كساء أسود، له