Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة)

وقال أيضًا (¬١): يُكرَه المعصفَر للرجال، ولا يُكرَه للنساء.

وسئل عن المعصفر للنساء، فلم ير به بأسًا.

وقال المرُّوذي (¬٢): صبغتُ بطانَة جُبَّتي حمراَء، فقال: لم صبغتَها حمراء؟ قلتُ: للرقاع التي فيها. قال: وأيَّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟

وقال: أولُ من لبس الثياب الحُمْرَ قارونُ وآلُ فرعون، ثم قرأ: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: ٧٩]. قال: في ثياب حمر (¬٣).

قلتُ له: الثوب الأحمر تغطَّى به الجنازةُ، ترى أن أجذبه (¬٤)؟ قال: نعم (¬٥).

قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له تِكَّةً لا يكون فيها حمرة (¬٦).

قال: وأمرني أن أشتري له مُدًّا، فقال: لا تكون فيه حمرة (¬٧).

وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ (¬٨) أنه سئل عن كساء أسود، له

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 376 (SanadKitab #151, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.