رجع، فاطَّلع، فلما لم ير شيئًا دخل. رواه أبو داود (¬١).
وعن عمران بن حُصَين أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا أركَبُ الأُرْجُوَانَ، ولا ألبَسُ المعصفَر، ولا ألبَسُ المكفَّفَ» (¬٢) رواه أحمد وأبو داود (¬٣).
وعن البراء بن عازب أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المَياثر الحُمْر. متفق عليه (¬٤).
وعن مالك بن عمير قال: كنتُ قاعدًا عند عليٍّ. قال: فجاء صَعصعة بن صُوحَان، فسلَّم، ثم قام، فقال: يا أمير المؤمنين، انهَنا عمَّا نهاك عنه رسولُ الله ﷺ. فقال: عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمزفَّت [ص ١٢٤] والنَّقير. ونهانا عن القَسِّيِّ والمِيثَرة، وعن الحرير وحِلَق الذَّهب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 384 (SanadKitab #151, hlm. urut 1092)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.