Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة)

رجع، فاطَّلع، فلما لم ير شيئًا دخل. رواه أبو داود (¬١).

وعن عمران بن حُصَين أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا أركَبُ الأُرْجُوَانَ، ولا ألبَسُ المعصفَر، ولا ألبَسُ المكفَّفَ» (¬٢) رواه أحمد وأبو داود (¬٣).

وعن البراء بن عازب أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المَياثر الحُمْر. متفق عليه (¬٤).

وعن مالك بن عمير قال: كنتُ قاعدًا عند عليٍّ. قال: فجاء صَعصعة بن صُوحَان، فسلَّم، ثم قام، فقال: يا أمير المؤمنين، انهَنا عمَّا نهاك عنه رسولُ الله ﷺ. فقال: عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمزفَّت [ص ١٢٤] والنَّقير. ونهانا عن القَسِّيِّ والمِيثَرة، وعن الحرير وحِلَق الذَّهب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 384 (SanadKitab #151, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.