Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (فأما الأصفر فلا يكره، سواء صبغ بزعفران أو غيره)

وبخاتم الذهب؛ فإنَّ ظاهره يدل على أنَّ المعصفر والحرير والذهب من باب واحد. كيف وسببُ الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من ردِّ السلام على لابسها، وإنما يُترَك ردُّ السلام المفروض على المتلبِّس بمعصية.

وقد أمر عبد الله بن عمرو بتحريقهما (¬١)، ولو كان الانتفاع بهما (¬٢) جائزًا لم يأمره بإتلاف ماله، [ص ١٢٦] فعُلِمَ أنَّ ذلك كإراقة الخمر. وإنما لم يأذن له في الغسل ــ والله أعلم ــ لأنَّ اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين.

وأما قوله في الرواية الأخرى لمَّا أخبره أنه حرَّقَهما (¬٣): «هلَّا كسوتَها بعضَ أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء»، فيحتمل أن يكون لما استأذن النبيَّ ﷺ في غسلها لِيلبَسها بعد الغسل أراد ﷺ أن يقطع طمعَه في اللبس قبل الغسل وبعده، وأن يعرِّفه أنَّ إتلافه المضرَّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب دون الغسل. فلما رآه قد سمَح بذلك قال: فإذا كنت كذلك، فأن تعطيه بعضَ أهلك خيرٌ من أن تتلفه.

فصل

فأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر المورَّد ونحوه. نصّ عليه (¬٤) في مواضع. وقال: لا بأس بالمورَّد. وكان يصبغ بالزعفران. وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 390 (SanadKitab #151, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.