بأسًا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة.
ونقل صالح (¬١) عنه أنه سأله: أيصلِّي الرجلُ وعليه القميص المصبوغ بالنَّشَاسْتَج (¬٢)؟ فقال: قد: نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل (¬٣)، ونهى عن المعصفَر. فأمَّا النَّشَاسْتَج والزعفران، فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. وهذا يقتضي كراهة المزعفَر، وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد (¬٤)، لما روى أنس بن مالك أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة (¬٥).
وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي ﷺ قال له وقد أحرم في جُبَّة، وهو متضمِّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرَ الخَلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حَجِّك» متفق عليه (¬٦).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 391 (SanadKitab #151, hlm. urut 1099)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.