Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (فأما الأصفر فلا يكره، سواء صبغ بزعفران أو غيره)

بأسًا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة.

ونقل صالح (¬١) عنه أنه سأله: أيصلِّي الرجلُ وعليه القميص المصبوغ بالنَّشَاسْتَج (¬٢)؟ فقال: قد: نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل (¬٣)، ونهى عن المعصفَر. فأمَّا النَّشَاسْتَج والزعفران، فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. وهذا يقتضي كراهة المزعفَر، وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد (¬٤)، لما روى أنس بن مالك أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة (¬٥).

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي ﷺ قال له وقد أحرم في جُبَّة، وهو متضمِّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرَ الخَلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حَجِّك» متفق عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 391 (SanadKitab #151, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.