Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (فأما الأصفر فلا يكره، سواء صبغ بزعفران أو غيره)

والأول هو الصحيح، لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، وقال: رأيتُ رسول الله ﷺ يصبِغ بها. متفق عليه (¬١).

ولأبي داود والنسائي (¬٢)

عنه عن النبيِّ ﷺ أنه كان يصبغ ثيابه بالخَلوق كلَّها حتى عمامته. ولفظ أبي داود: أنَّ رسول الله ﷺ كان يصبغ بها. ولم يكن شيءٌ أحبَّ إليه منها. وكان يصبغ بها ثيابه كلَّها حتى عمامته.

وفي رواية لأحمد (¬٣) عنه أنه كان يصبغ ثيابه، ويدهن بالزعفران، وقال: كان أحبَّ الأصباغ إلى رسول الله ﷺ، يدهن به، ويصبغ به ثيابه.

وعن قيَلة بنت مَخْرَمة: أنها رأت على رسول الله ﷺ أسمال ملاءتين (¬٤) كانتا بزعفران، وقد نفضتا. [ص ١٢٧] رواه الترمذي (¬٥).

وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 392 (SanadKitab #151, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.