والأول هو الصحيح، لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، وقال: رأيتُ رسول الله ﷺ يصبِغ بها. متفق عليه (¬١).
ولأبي داود والنسائي (¬٢)
عنه عن النبيِّ ﷺ أنه كان يصبغ ثيابه بالخَلوق كلَّها حتى عمامته. ولفظ أبي داود: أنَّ رسول الله ﷺ كان يصبغ بها. ولم يكن شيءٌ أحبَّ إليه منها. وكان يصبغ بها ثيابه كلَّها حتى عمامته.
وفي رواية لأحمد (¬٣) عنه أنه كان يصبغ ثيابه، ويدهن بالزعفران، وقال: كان أحبَّ الأصباغ إلى رسول الله ﷺ، يدهن به، ويصبغ به ثيابه.
وعن قيَلة بنت مَخْرَمة: أنها رأت على رسول الله ﷺ أسمال ملاءتين (¬٤) كانتا بزعفران، وقد نفضتا. [ص ١٢٧] رواه الترمذي (¬٥).
وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 392 (SanadKitab #151, hlm. urut 1100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.