Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه)

أصحابنا يسمُّونها شرطًا وإن قلنا: تسقط بالنسيان، كما عبَّر به الشيخ ﵀؛ كما أن استقبال القبلة شرط، وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذا الشرط غيرَه من الشروط في بعض الأحكام لا يمنع اشتراكَها في أكثر الأحكام. وإنما سُمِّي الشرط شرطًا، لتقدُّمه على الصلاة، ووجوبه من حين الدخول فيها، كأشراط الساعة، وشروط الطلاق، وشرط الحمل، والشروط في العقود ونحو ذلك؛ سواء وجب في كلِّ حال، أو سقط في بعض الأحوال. وفي الجملة، فالخلاف في عبارة، لا في معنًى.

وإنما قلنا: إنَّ طهارة البدن من النجاسة شرطٌ للصلاة، لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّةَ عذاب القبر منه» (¬١) وقال: «إنهما لَيعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير. أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول» (¬٢).

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار، وقال: «إنها تُجزئ عنه» (¬٣). ونهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار (¬٤). وهذا كلُّه دليل على أن إزالة النجاسة فرض.

وإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب أيضًا، لأن النبي ﷺ قال لأسماء: «حُتِّيه، ثم اغسليه، ثم صلِّي فيه» (¬٥). وقال في حديث النعلين: «فإن رأى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 411 (SanadKitab #151, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.