Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه)
  4. فصل (يجب اجتناب حمل النجاسة، وملاقاتها بشيء منها بدنه أو ثيابه)

فصل

ويجب اجتنابُ حملِ النجاسة، وملاقاتِها بشيء من بدنه أو ثيابه، وحملِ ما يلاقيها. فلو كان موضعُ قدميه أو ركبته أو جبهته في السجود نجسًا لم تصحَّ صلاته من أجل الملاقاة. وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسةً في حال قيامه أو سجوده.

وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسةً يابسةً على ثوب إنسان في حال القيام لم تبطل صلاته، لأنه ليس بمعتمد على النجاسة، ولا هي تابعة له، فأشبه النجاسةَ على طرف الحصير. قال: وإن كان ثوبه يسقط عليها حال السجود، فوجهان؛ لأن ثوبه هنا معتمد عليها، وليس بمستتبع لها (¬١).

ووجه الأول: أنَّ (¬٢) مجرَّدَ ملاقاةِ ما هو حامل له (¬٣) للنجاسة مبطِل، بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة.

ولو وقعت عليه نجاسة، فأزالها في الحال، لم تبطل صلاته في المشهور؛ [ص ١٤٠] لأنَّ زمن ذلك يسير، وقد حصل بغير اختياره، فأشبه انكشافَ العورة في الزمن اليسير. وإن احتاجت إلى زمن كثير أو فصل طويل، فينبغي أن يكون كمن سبقه الحدث وأولى بالبناء.

ولو حمل قارورةً فيها نجاسة بطلت صلاته، وإن كانت مشدودة الرأس.

ولو حمل شيئًا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه، كما حمل النبيُّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 420 (SanadKitab #151, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.