Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه)
  4. فصل (النجاسة المعفو عنها هي ما يشق الاحتراز منه مشقة عامة)

- ﷺ أمامة ابنة أبي العاص، وكما كان الحسن يرتحله (¬١) = لم تبطل صلاته، وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك؛ لأن النجاسة هنا مستورة بأصل الخلقة. وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له، بخلاف ما في القارورة.

نعم في البيضة التي فيها فَرُّوج ميِّت وجهان، لأنه من حيث هو مستور بأصل الخلقة يُشبه الدم في الحيوان الطاهر، ومن حيث هو مستتر بها (¬٢) يُشبه القارورة. والأظهر أنه كالقارورة، لأنَّ البيضة لم تكن محلًّا للرطوبات، وإنما عرَض لها ذلك، بخلاف باطن الحيوان. ولأنَّ القياس اجتناب جميع النجاسات الظاهرة والباطنة، لكنَّ ما في باطن الحيوان تابع للظاهر (¬٣)، وفي إخراجه عنه مشقَّة، بخلاف ما في البيضة، فإنه هو المتبوع، ولا مشقَّة في إخراجه منه.

فصل

وأمَّا النجاسةُ المعفوُّ عنها، فقد تقدَّم ذكرها قدرًا ونوعًا. والضابط لها في الغالب أن تكون مما يشقُّ الاحتراز منه مشقَّةً عامَّةً، كالدم وما تولَّد منه، وكأثر الاستنجاء؛ فيعفو الشرع عن قليله رفعًا للحرج، وإرادةً لليسر دون

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 421 (SanadKitab #151, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.