Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها
  5. المقبرة والحمام

الفصل الثاني

في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

وقد عدَّ أصحابنا عشرة مواضع: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحُشَّ، والحمَّام، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة، والموضع المغصوب، والموضع النجس.

فأما الموضع النجس والمغصوب، فقد ذكرنا حكمه.

وأما ثلاثة منها، فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة فيها، وهي: المقبرة، وأعطان الإبل، والحمَّام. وسائرها جاء فيها من الحديث ما هو دون ذلك.

أما المقبرة والحمَّام، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» رواه الخمسة إلا النسائي (¬١)، وإسناده صحيح.

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة (¬٢). وعن أبي مرثَد الغنَوي قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 435 (SanadKitab #151, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.