Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها
  5. المقبرة والحمام

- ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬١).

وعن جندب بن عبد الله البجَلي قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا، فلا تتخذوا القبور مساجدَ، فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (¬٢).

وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (¬٣).

وعن ابن عباس وعائشة أنَّ النبيَّ ﷺ قال لمَّا نُزِل به: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (¬٤).

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبيِّ ﷺ كنيسةً رأينها في الحبشة فيها تصاوير، فقال: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [ص ١٤٧] فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تلك الصور. أولئك شرُّ الخلق عند الله يوم القيامة» (¬٥).

متفق على هذه الأحاديث.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 436 (SanadKitab #151, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.