Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها
  5. أعطان الإبل

والأحاديث في هذ المعنى كثيرة، يُذكر بعضُها إن شاء الله في الجنائز والحج، مثل قوله ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد. اشتدَّ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (¬١)، وقوله ﵇: «لا تتخذوا قبري عيدًا» (¬٢).

وأمَّا أعطان الإبل، فقد تقدَّم في باب نواقض الوضوء النهيُ عن الصلاة فيها من حديث جابر بن سمرة، وهو في صحيح مسلم. وتقدَّم أيضًا حديث البراء بن عازب وأُسَيد بن حُضَير وذي الغُرَّة. وفي حديث البراء: «لا تصلُّوا فيها، فإنها من الشياطين» (¬٣) وهو حديث صحيح.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصحَّحه. وفي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 438 (SanadKitab #151, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.