Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها
  5. قارعة الطريق

رواية لأحمد وابن ماجه (¬١): «إذا لم تجدوا إلا مرابضَ الغنم ومعاطنَ الإبل، فصلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل».

وعن عبد الله بن المغفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬٢). وفي رواية لأحمد (¬٣): «إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلُّوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلُّوا، فإنها خُلِقت من الشياطين» وفي رواية له: «لا تصلُّوا في عَطَن الإبل، فإنها من الجنِّ خُلِقت. ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟».

وأمَّا قارعة الطريق، فعن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تصلُّوا على جوادِّ الطريق، ولا تنزلوا عليها، فإنَّها ماوى الحيَّات والسِّباع. ولا تقضُوا عليها الحوائج، فإنَّها من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجه (¬٤). وعن ابن عمر ﵄ أن النبيَّ ﷺ نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق، أو يُضرَبَ الخلاءُ عليها، أو يبال فيها. رواه ابن ماجه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 439 (SanadKitab #151, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.