Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها

سالكوها، كطريق الأبيات اليسيرة. وبكلِّ حال فيجوز أن يصلَّى في الطرقات: التي يكثر لها الجمع، كالجُمَع والأعياد والجنائز؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك (¬١).

الفصل السادس

في عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

قال كثير من أصحابنا، منهم القاضي وأكثر أصحابه كالآمدي [ص ١٦٨] وابن عقيل وغيرهم: لا فرق في الحمام والحُشِّ وأعطان الإبل بين سُفْلِها وعُلْوِها، لأنَّ الاسم يتناول الجميع، والحكم معلَّق بالاسم (¬٢). قال الآمدي وابن عقيل: عُلْوُ المجزرة كسُفْلِها. ولم يذكره القاضي في المواضع المنهيِّ عنها، ولم يعدَّها ولا في المنهيِّ عنه عُلْوَ المزبلة.

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحكمَ في عُلْوِ جميع المواضع المنهيِّ عنها على طريقة هؤلاء، لأنهم منعوا من الصلاة في عُلْوِ الأتُّون مع تعليله بأنه مزبلة. قالوا: ويدخل في كلِّ موضع منها ما يدخل فيه مطلقُ البيع والهبة من حقوق، من سفله وعلوه، اعتبارًا بما يقع عليها الاسم عند الاطلاق. ولأنَّ الحكم تعبُّد، فيناط بما يدخل في الاسم.

والفرق بين علو المزبلة وغيرها ــ على ما ذكره الأولون ــ: أنَّ عُلْوَ المزبلة لا يسمَّى مزبلةً، لأنَّ المزبلة: المكانُ المُعَدُّ لوضع الزبالة في الطريق ونحوه. ومعلوم أنَّ عُلْوَ تلك البقعة لا يسمَّى مزبلة، بخلاف الأعطان

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 481 (SanadKitab #151, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.