Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 482

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها

والحشوش والمجازر فإنها أبنية تُبنَى لشيء يُقصَد سترهُ، ويُجعَل سقفُه تابعًا لقراره، فيتناوله الاسم.

وأمَّا أبو الخطاب (¬١)، فلم يمنع من هذه السطوح إلا من سطح الحُشِّ والحمَّام خاصَّةً. وهذا أجود مما قبله، لأنَّ الحُشَّ والحمَّام اسم لبناء على هيئة مخصوصة، لا تُتَّخَذ إلا لِما بني له، حتَّى لو أُريد لاتخاذه لغير ذلك لَغُيِّر عن صورته، فكان الاسم متناولًا لجميعه، وهو كان (¬٢) قد أُعِدِّ (¬٣) لشيء واحد، بخلاف العطَن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، لا يختص ببناء دون بناء، حتَّى لو اتُّخِذَ عطنُها مُراحًا للغنم جازت الصلاة فيه، مع أنَّ صورته باقية. وعُلْوُ العطَن ليس متَّخذًا للإبل ولا مبنيًّا لذلك بناءً يخُصُّه، فلا يلحق به.

وكذلك المجزرة والمزبلة، إنما (¬٤) تصير مجزرة ومزبلةً بالفعل فيها، لا بنفس بنائها. فليس العُلْو تابعًا للسُّفْل في الفعل، ولا في البناء المختصِّ بذلك.

ومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة على عُلْوِ جميع هذه المواضع. وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا؛ لأنَّ ما فوق سقف الحُشِّ والحمّام قد لا يدخل في النهي لفظًا ولا معنًى؛ لأنَّ الاسم قد لا يتناوله. فإنه لو حلف: لا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 482 (SanadKitab #151, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.