Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (لا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته)

وأما حديث ابن عباس، فربما ظنَّ أنه كان في حجَّة الوداع، وأن النبيَّ ﷺ حينئذ لم يصلِّ فيها؛ إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه أراد دخوله عامَ الفتح أيضًا.

فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين وإلا (¬١) فحديث ابن عمر هو الصواب، لأنه مثبِت عن بلال شيئًا شاهدَه وعاينه، والمثبت أولى من النافي؛ ولأن ابن عباس لم يدخل معهم، بل كان إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنين، وإنما روى الحديث عن أسامة، وقد روى غيره عن أسامة خلافه. فإن لم يكونا واقعتين، فلعل أسامة كان مشغولًا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه، فلم ير النبيَّ ﷺ يصلِّي، لاسيَّما والباب موجَف عليهم. ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة [ص ١٧٧] أو عثمان أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى فيه.

فصل

ولا بدَّ أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه وسجوده. فلو سجد على منتهى السطح أو على عتبة الباب لم تصح صلاته، لأنه لم يستقبل شيئًا من القبلة، بل هو مصلٍّ إلى غير الكعبة. فإن كان الذي بين يديه ليس بشاخص، مثل أن يصلِّي إلي الباب وهو مفتوح وليست له عتبة شاخصة، أو يصلِّي على السطح ولا سترة أمامه، لم تصح صلاته في المنصوص من الوجهين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 499 (SanadKitab #151, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.