Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان)

قبيس. ولو هُدِمت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحِجْر. قال: وخروج الحِجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ تلاوةً، فحكمه ثابت، ولا تجوز الصلاة به (¬١).

وذلك لأنَّ الحِجر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلةً، لأنَّ القبلة ما بني للاستقبال، والحِجْر ليس كذلك وإن كان من البيت. ولأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام، وإنما وردت أحاديث بأنه كان من البيت، فعُمِل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف به، دون الاكتفاء بالصلاة إليه احتياطًا للعبادتين.

وقال القاضي في «خلافه»: يجزئه التوجُّه إليه في الصلاة، وتصح صلاته كما لو توجَّه إلى حائط الكعبة. وهذا أقيَس بالمذهب لأنه من البيت بالسنَّة الثابتة المستفيضة، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لمَّا نقضه ابن الزبير.

والحِجْر كلُّه ليس من البيت، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرُع وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ولا بد أن يستقبل شيئًا شاخصًا منه، فإن استقبل ما ليس بشاخص مثل أن يصلِّي إلى الممرِّ أو إلى ناحية الشام، فإنَّ الجدار الشامي من الحِجْر ليس مبنيًّا في الكعبة؛ فعلى الوجهين المتقدِّمين.

[ص ١٨٢] فصل

وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصحُّ صلاة النافلة، ففيها روايتان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 508 (SanadKitab #151, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.