Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان)

إحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدَّم من الأحاديث، لأنَّ الفرض والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلك، مثلَ القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجَّهت به ونحو ذلك؛ فالتفريقُ بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ولأنَّ الاستقبال الواجب في الفرض واجب في النفل على المقيم، ولو لم يكن المصلِّي في البيت مستقبلًا للقبلة لما صحَّ فيها النفل. ولأنَّ النبيَّ ﷺ قال لعائشة: «صلِّي في الحِجْر إذا أردتِ دخولَ البيت» ولم يفرِّق. وقال للسَّادِن: «إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلِّي» (¬١) ولم يفرِّق.

والرواية الثانية، وهي المشهور نصًّا ومذهبًا: أنَّ الفرض لا يصح في الكعبة، لأنَّ الله سبحانه قال: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، أي نحوَه وتلقاءَه بإجماع أهل العلم، لأنَّ «الشَّطْر» له معنيان، هذا أحدهما. والآخر بمعنى النصف، وذلك المعنى ليس مرادًا، فتعيَّن الأول. وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة، وذلك هو الصلاة إليها، فالمصلِّي فيها ليس بمصلٍّ إليها، لأنه لا يقال لمن صلَّى في دار أو حانوت: إنه مصلٍّ اليه. وكذلك قال ابن عباس ﵄: إنما أُمِر الناسُ أن يصلُّوا إلى الكعبة، ولم يؤمروا أن يصلُّوا فيها (¬٢).

ولأنَّ التوجُّه إليها إنما يكون باستقبالها كلِّها، أي استقبالِ جميع ما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 509 (SanadKitab #151, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.