Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 596

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
  4. فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة، وينوي في الفائتة أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه)

وعلى الأقوال الثلاثة، إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تُجزِئه عن غيرها، مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًا، وتكون عليه فائتة، فإنه لا يجزئه عن الفائتة. أو ينوي ظهر (¬١) أمس يعتقد أنها عليه، ثم تبيَّن أنها ليست عليه، فإنها لا تجزئه [عن] (¬٢) ظهر اليوم، سواء كانت فائتة أو حاضرة.

ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا بالإجزاء إلغاءً لوصف التعيين، كما ألغينا وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف، لأنَّ هذا نوى صلاةً لم تكن عليه، فكيف تجزئه عمَّا هو عليه؟ خلافَ وصف القضاء والأداء، فإنه لا يُخِلُّ بعين المكتوبة، ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق انصرافُها إليه إذا نوى غيرَها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةَ ماله الغائب، فبان تالفًا، لم يُجزِئه عن الحاضر. ولو كفَّر عن يمين لحِنثٍ (¬٣) عيَّنه بنيته، ثم بان أنه لم يحنث= لم يُجزئه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه [ص ٢٢٧] كفارتين (¬٤)، ففي الصلاة أولى.

ولو كان عليه فائتتان من جنس، فنوى إحداهما لا بعينها، أجزأه في أحد الوجهين، لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهما، لأن الترتيب شرط،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 596 (SanadKitab #151, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.