Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 597

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
  4. فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين)

وهو قادر عليه.

فصل

ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نيةَ اليوم الذي يصلِّي فيه، ولا استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا (¬١)، لأن هذا من شرط صحة الصلاة، فلو شُرِع ذكرُه لشُرع ذكرُ جميع الشرائط والأركان. ولأنَّ المصلِّي وإن كان ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف ونحوه، والصلاةُ وإن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم، وثنائية كصلاة المسافر، فإنَّ الحالة التي هو عليها تُميِّز بين الواجب عليه وغيره، وتميِّز بين الواقع وغيره.

فصل

والمنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين، وإلى نية القضاء والأداء إن كانت كذلك، عند من يقول به.

فأمَّا التطوع، فإن كان مقيَّدًا بوقت أو سبب، كالسُّنن الرواتب والضحى وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، فإنه يفتقر إلى التعيين، وإلى نية القضاء أو الأداء عند من يقول به. وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية الفرض على الكفاية، عند من يقول باشتراط نية الفرضية، فيما ذكره بعض أصحابنا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 597 (SanadKitab #151, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.