Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
  4. فصل (إذا قطع النية في الصلاة بطلت)

استدامة النية ولم يستدِمْها، فأشبه ما لو جزم (¬١) بالنية قبل الإحرام، ثم تردَّد حين الإحرام، أو نوى حينئذ: سيقطعها. ولأنَّ القياس كان يقتضي استدامة ذكر النية، وإنما سقط لمشقّته، ولا مشقَّة في الإمساك عن التردُّد.

والثاني: لا تبطل. قاله ابن حامد (¬٢)؛ لأنَّ في حديث ابن مسعود قال: صلَّيتُ مع النبي ﷺ ليلةً، فأطال حتَّى هممتُ بأمرِ شرٍّ. قيل له: وما هممتَ به؟ قال: هممتُ أن أجلِسَ وأدَعَه. متفق عليه (¬٣).

وعن أنس: أنَّ أبا بكر كان يصلِّي بهم في وجع النبيِّ ﷺ الذي توفِّي فيه حتَّى إذا كان يومُ الاثنين، وهم صفوفٌ في الصلاة، فكشَف النبيُّ ﷺ سِتْرَ الحجرة لينظر إلينا وهو قائم، فكأنَّ وجهَه ورقةُ مصحف، ثم تبسَّم فضحك فهمَمنا أن نفتتن من الفرَح برؤية النبي ﷺ، فنكَص أبو بكر على عقبيه ليصِلَ الصفَّ، وظنَّ أنَّ النبيَّ ﷺ خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبيُّ ﷺ أن أتِمُّوا صلاتكم. وأرخى السِّتر. متفق عليه (¬٤).

ولأنَّ المبطِل إنما أن يفسخ (¬٥) النيةَ وهذا لم يوجد، وإنما تردَّد في فعله، أو عزم عليه، فأشبَه ما لو نوى أن يتكلَّم، فإنه لو نوى أن يفعل ما يُبطِل الصلاة غيرَ قاصد لإبطالها لم تبطُل بلا تردُّد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 606 (SanadKitab #151, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.