Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 607

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
  4. فصل (إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو هل كبر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة)

والثالث: تبطل (¬١) بالعزم على قطعها، دون التردُّد في قطعها، لأنَّ التردُّدَ لا يقطع نية جازمة، بخلاف العزم الجازم.

فصل

وإن شكَّ في أثناء الصلاة: هل نوى أم لا؟ أو شكَّ: هل كبَّر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة، لأنَّ الأصل عدمُ ما شكَّ فيه. فإن ذكر أنه كان نوى، أو كبَّر قبل أن يقطعها بنيته أو يأخذَ في عمل منها، بنى على ما مضى، لأنه لم يوجد مُبطِل، فإنَّ الشكَّ وحده غير مُبطِل، كما لو شكَّ هل صلَّى ركعةً، ثم ذكر أنه كان صلَّاها.

وإن ذكر بعد أن فعل شيئًا منها، فقال ابن حامد: يبني أيضًا (¬٢). وهو الذي ذكره القاضي في «المجرَّد» و «الجامع الكبير»، لأنَّ الشكَّ لا يزيل حكم النية، كما لو لم يُحدِث عملًا. وذلك لأنَّ كل جزء من أجزاء الصلاة يجب فيه اصطحابُ النية، ومع هذا فلو شكَّ وبقي ساعةً يفكِّر، ثم ذكَر= بنى على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويِّ لم تصحَّ الصلاة، فكذلك العمل.

وحكي عن القاضي أن ذلك يُبطِل (¬٣)، لأنَّ هذا العمل [ص ٢٣٣] من الصلاة، فإذا خلا عن النية لم تصحَّ. ومتى بطل بعضُها بطل جميعُها. ولأنَّ عليه أن لا يفعل (¬٤) شيئًا من الصلاة حال الشكِّ، فمتى خالفَ وفعَل لم تصحَّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 607 (SanadKitab #151, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.