Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 608

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
  4. فصل (إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو هل كبر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة)

صلاته، وإن كان مصيبًا في الباطن، كما في نظائره.

وقال جدِّي أبو البركات: ما فعل مع الشكِّ كما فعل بغير نية، فلا يُعتدُّ به، ويكون زيادةً في الصلاة. فإذا كان مما لا تُبطِل الصلاةَ زيادتُه كالقراءة والتسبيح، فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما يُبطِل (¬١) الصلاةَ زيادتُه كالركوع والسجود بطلت به (¬٢).

وإذا شكَّ هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمَّها نفلًا إلى أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يُحدِث عملًا. وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه، فعلى الوجهين.

وإن شكَّ: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شكَّ في أصل النية أو في نية الفرض؟ على الوجهين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 608 (SanadKitab #151, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.