Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه

مسألة (¬١): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها، لقول رسول الله ﷺ: "صُبُّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء").

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

[١٦/أ] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد، سواء كان فيها كلب (¬٢) أو غيره.

الثاني (¬٣): أنه لا يشترط انفصال الغُسالة عن موضع النجاسة.

الثالث: أنّ الغُسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره، وهو ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: "صُبُّوا على بوله سَجْلًا من ماء، أو ذَنوبًا من ماء" (¬٤).

وقد روي: أنهم حفروا التراب، فألقَوه، وألقَوا مكانه ماءً؛ من وجه مرسل، ووجه منكر، ولم يصحِّحوه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 46 (SanadKitab #151, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.