Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه

ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهر، وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك. فإذا ثبت أنهم قد صبُّوا على المبال الماء، فلولا أنه قد طهَّره وانفصل طاهرًا لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة.

ولأنّ الأرض وما اتصل بها من البناء والأَجْرِنة (¬١) لو لم تطهر إلا بانفصال الماء عنها، وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الآخرة، لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية، إذ غالب الأرض لا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 47 (SanadKitab #151, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.