Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 48

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه
  4. فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرب النجاسة وما لا يتشربها)

مصرف عندها، وما عنده مصرف فنادر، والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما يمكن نقله وتحويله إلى المصارف.

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولًا قائمًا لم تنشف لا بدَّ من انفصال الماء عنها وأنه يكون نجسًا (¬١)، بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد، لأن الناشف قد جفَّ.

والأول هو المذهب.

فصل

إذا كان موردُ النجاسة لم يتشرَّبْها (¬٢) [١٦/ب] كالأواني كفى مرورُ الماء عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرَّبها كالثياب والطنافس (¬٣) فلا بدّ من استخراجها بالعصر وشبهه من الفَرْك والتثقيل (¬٤) في كلِّ مرة، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصحّ الوجهين.

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضرَّ، لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: "ولا يضرُّكِ أثره" (¬٥). والريح قد يعبَق عن مجاورة لا مخالطة، فهو بالعفو أولى من اللون.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 48 (SanadKitab #151, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.