Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 645

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه, ويخفيه غيره)
  4. فصل (المستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه)

بركبته، ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود (¬١) وهو [ص ٢٤٩] في «الصحيحين» (¬٢) بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة, ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف الإمام والمأموم.

فصل

والمستحَبُّ في حال القيام أن يفرِّق بين قدميه, فيما ذكره أصحابنا. وهكذا كان أبو عبد الله يفعل, لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه رأى رجلًا صافًّا بين قدميه، فقال: أخطأ هذا السنَّة, لو فرَّج بينهما كان أفضل (¬٣). ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنَّة فإنما يعني به سنَّة النبيِّ ﷺ. فعُلِمَ (¬٤) أنه علِم ذلك من رسول الله ﷺ قولًا أو فعلًا.

وعن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يفرِّج بين قدميه, ولا يُمِسُّ إحداهما الأخرى, ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد (¬٥).

وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 645 (SanadKitab #151, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.