Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 646

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)

وعن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن (¬١) قال: كنت مع أبي في المسجد ــ يعني مسجد البصرة ــ فنظر إلى رجل قائمًا يصلِّي, قد صفَّ بين قدميه, وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إنّي لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله ﷺ, ما رأيت أحدا منهم صنَع هكذا قطُّ (¬٢). رواهما الخلال.

والمراوحة بين القدمين أفضل من الصَّفْن (¬٣) , وهو أن يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة, أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. قال أحمد في رواية صالح وابن منصور (¬٤) , وقد سئل: يصفِن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: يراوح بينهما. وكذلك نقل الجماعة قولًا وفعلًا, وهذا هو الذي ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا, لأن هذا أخفُّ على المصلِّي وأيسر عليه.

مسألة (¬٥): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه).

وجملة ذلك: أنَّ رفعَ (¬٦) اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن المتفق

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 646 (SanadKitab #151, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.