Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
  4. هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث روايات

النبي ﷺ لمالك بن الحويرث ومن معه: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي». وقد رأوه يصلِّي رافعًا يديه إلى فروع أذنيه.

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. وليس بشيء.

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده ذلك العضو, واليدُ جميعًا لا تحاذيه (¬١). فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد وهو الرُّصْغ (¬٢) , أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد, أو بوسط (¬٣) اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان:

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذا قول القاضي في «المجرَّد» وطائفة من أصحابنا, منهم أبو محمد (¬٤)؛ لأن المفهوم من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان.

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضي في «الجامع» و «الخلاف»، وغيره من أصحابنا، [ص ٢٥٢] وهو الصحيح المنصوص عن أحمد. قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 652 (SanadKitab #151, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.