Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 659

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
  4. فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه)

وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير, وابتداء الوضع مع انتهائه. فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه.

وإنَّ أقطع اليدين أو إحداهما يرفع (¬١) بحسب قدرته.

فصل

ومن عجز عن استكمال (¬٢) الرفع رفع ما يمكن (¬٣) , وإن لم يمكن الرفع إلا أن يجاوز أذنيه فعَلَه. وإن (¬٤) عجز عنه بإحدى اليدين فعَله بالأخرى. وإن نسيه حتى لهيئة (¬٥) سقط، لأنه هيئة [ص ٢٥٥] فات محلها. وإن ذكره في أثناء التكبير بادر إليه لبقاء محله.

وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب، لما روى وائل بن حُجر قال: أتيت النبيَّ ﷺ في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 659 (SanadKitab #151, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.