Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 724

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة)

الثاني: أنَّ الخلاف هنا شاذّ مسبوق بالإجماع قبله.

الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه, فإن أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينقص (¬١) الصلاة, فرعايتهم في الاختلاف أولى.

وأما الحديث المذكور (¬٢)، فقد ضعَّفه الإمام أحمد وغيره، وقال: لا يصح عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عُبادة (¬٣) , وهو أشبه بالصحة. والإسناد الذي وثّقه (¬٤) الدارقطني قد طعن فيه جماعة (¬٥). وبالجملة فإسناده لو تجرَّد عن معارض لكان مقارب الحال, لكن اختلف (¬٦) الرواة في الإسناد وقفًا ورفعًا, ومن وقفه [ص ٢٨١] أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله (¬٧) أوجب علَّةً في الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة.

وبكلِّ حال، فما صحَّ في هذا المعنى عن النبي ﷺ أو عن أصحابه، فمعناه ــ والله أعلم ــ: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام, لا في حال جهره. وذلك لأن النبي ﷺ كان له سكتتان أو ثلاثة, تتسع لقراءة الفاتحة فيها, فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 724 (SanadKitab #151, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.