Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
- الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاة
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة)
- فصل (تستحب القراءة في حال إسرار الإمام)
- فصل (يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر بالفاتحة وسورة، كالإمام)
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)
- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة، فإن لم يمكنه فرقها في سكتات الإمام)
- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح، وبعد الفراغ من القراءة
- هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟
- فصل (تجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله)
- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة، لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته
- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، ويقف عند كل آية)
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة، جهرا في الجهرية)
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل