Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 746

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح، وبعد الفراغ من القراءة

نفسه، ليكمل قراءة الفاتحة.

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه، فيُكرَه؛ لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة, وليس قبله أو بعده شيء يُضَمُّ إليه، بخلاف الفاتحة إذا فرَّقها. ولأن قراءة الفاتحة أوكد بكلِّ حال، لأنها من القراءة المفروضة [ص ٢٩٢] عليه, وإنما تحمَّلها عنه الإمام.

ويقرأ في كلِّ سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره, سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج (¬١) , أو غير ذلك. قال ابن أبي موسى (¬٢): إذا أسرَّ القراءةَ، أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيها, فالمستحبُّ هاهنا للمأموم أن يقرأ.

ويستحَبُّ للإمام أن يسكت، على ما جاءت به السنَّة. فروى الحسن عن سمُرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة, وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن حصين، فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيِّ بن كعب, فقال: صدق سمُرة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬٣). وفي لفظ لأحمد وأبي داود (¬٤): سكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 746 (SanadKitab #151, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.