Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 752

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (تجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله)

نصَّ عليه أحمد: أن [من] (¬١) الأئمة من يسكت, ومنهم من لا يسكت. ولم يعب على من [لا] (¬٢) يسكت, ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروهًا لكُرِه تركُ السكوت.

فصل

وتجب قراءة الفاتحة مرتَّبةً كما [ص ٢٩٥] أنزلها الله. فإن نكَسها لم تصحَّ, كالأذان ــ وأَولى ــ وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع, مثل تأمينه على قراءة الإمام, أو سجوده لتلاوته, أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح, أو فتحه على الإمام, ونحو ذلك= بنى على قراءته، كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام, وسواء طال ذلك (¬٣) أو قصر.

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل, أبطَلَ، سواء كان سكوتًا أو ذكرًا, إلا أن يكون لعذر, مثل نوم أو غفلة, أو انتقال إلى غيرها غلطًا. وإن لم يطُل الفصل لم تبطُل إن كان سكوتًا، وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين، لأنه يشترط (¬٤) فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله القاضي (¬٥) والآمدي, لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًا, فأشبه ما لو زاد في الصلاة. وإن نوى قطعها لم تنقطع. وإن سكت معه سكوتًا يسيرًا, ففيه وجهان, كالوجهين في الذكر اليسير.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 752 (SanadKitab #151, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.